السيد علي الطباطبائي
75
رياض المسائل
والأجود الاستدلال عليه بالموثق : ولا تؤخذ الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا الوالدة ، ولا الكبش الفحل ( 1 ) . وقريب منه الصحيح : ليس في الأكيلة ، ولا في الربى التي تربى اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة ( 2 ) . بناء على حمله على عدم الأخذ لا عدم العد ، للاجماع على عد الربى وشاة اللبن ، كما في المدارك ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، لكن فيه تفسيرها بالتي تربى اثنين أو تقييد المنع بها خاصة ولا قائل بهما . وهل يجوز أخذها مع رضاء المالك بدفعها كما عليه الفاضلان ( 5 ) ، أم لا كما عليه شيخنا الشهيد الثاني ؟ قولان مبنيان على الاختلاف في تعليل المنع بما مر ، فمن علله بالأول قال : بالأول ، ومن علله بالثاني قال : بالثاني ( 6 ) ولا ريب أن هذا أحوط ، سيما مع تأيده بظاهر إطلاق النص ( 7 ) . لكن ربما يستفاد من المنتهى ( 8 ) عدم الخلاف في الأول . هذا إذا لم تكن المأخوذة فيها جمع ربى ، وإلا فلم يكلف غيرها قولا واحدا . ( ولا المريضة ) كيف كان ( ولا الهرمة ) المسنة عرفا ( ولا ذات العوار ) مثلثة العين مطلق العيب إجماعا ، على الظاهر المصرح به في جملة من
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 84 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 84 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 107 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الزكاة مفتاح 228 نصاب الغنم ج 1 ص 200 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في لواحق الزكاة ج 2 ص 514 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة ج 1 ص 215 س 9 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 54 س 36 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 84 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 485 س 24 .